الشيخ فاضل اللنكراني
192
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 4 : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى ( 1 ) . مسألة 5 : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً ( 2 ) .
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 1 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 74 .